Senin, 24 Oktober 2016

APAKAH MASIH WAJIB HAJI KETIKA MATI SETELAH MENDAFTAR HAJI


Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang terakhir sekaligus menjadi penyempurna ibadah seseorang. Akan tetapi realita yang ada pada jaman sekarang orang yang melakukan Haji harus menunggu sampai Lima belas tahun setelah membayar uang kurang lebih Rp. 25.000.000 dan mendapatkan kursi. Sebut saja Pak Kandar (nama samaran), beliau sudah mendaftar haji sejak umur 50 tahun dan harus menunggu 15 lagi untuk berangkat ke tanah suci. Akan tetapi setelah selang beberapa tahun Pak Kandar sakit keras dan akhirnya beliau kembali kerahmatullah (meninggal dunia) sehingga beliau tidak jadi berangkat haji padahal seumpama jangka waktu menunggu tidak terlalu lama Pak Kandar bisa melakukan ibadah Haji.
Pertanyaan:
  1. Apakah sudah gugur kewajiban Pak Kandar mengingat andaikan tidak menunggu terlalu lama beliau sudah bisa melakukan ibadah Haji?
Jawaban: Pak kandar belum berkewajiban haji, karena belum memungkinkan untuk berangkat.
Catatan:
@  Untuk warga Indonesia tidak bisa berangkat haji kecuali lewat jalur kementrian agama yang sudah mengatur semua tentang peribadatan haji.
Referensi:
&   حاشية ابن حجر على الايضاح  ص 48
وعبارته : لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا. اهـ وبقولهم فىمحصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر إستطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره .
&   الادب النبوى 201-202
وعبارته: الشرح : الراعية أمانة فى يد الراعى يجب عليه القيام بحفظها وحسن التعهد والعمل لمصلحتها فمن ولاه الله سؤون الخلق من ملك وأمير ورئيس ووزير ومدير ومأمور .... يجب عليهم أن يحوطهم بنصحه ويخلص لهم فى حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه . إهـ
&   الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 193)
هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْحَجِيجِ . وَالثَّانِي : عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ ، فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ فَهُوَ وِلَايَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ . وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمُوَلَّى : أَنْ يَكُونَ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ وَهَيْبَةٍ وَهِدَايَةٍ . وَاَلَّذِي عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا جَمْعُ النَّاسِ فِي مَسِيرِهِمْ وَنُزُولِهِمْ حَتَّى لَا يَتَفَرَّقُوا فَيَخَافُ النَّوَى وَالتَّغْرِيرَ . وَالثَّانِي : تَرْتِيبُهُمْ فِي الْمَسِيرِ وَالنُّزُولِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ مُقَادًا حَتَّى يَعْرِفَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مُقَادَهُ إذَا سَارَ وَيَأْلَفَ مَكَانَهُ إذَا نَزَلَ ، فَلَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ وَلَا يَضِلُّونَ عَنْهُ . وَالثَّالِثُ : يَرْفُقُ بِهِمْ فِي السَّيْرِ حَتَّى لَا يَعْجِزَ عَنْهُ ضَعِيفُهُمْ وَلَا يَضِلَّ عَنْهُ مُنْقَطِعُهُمْ ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { الضَّعِيفُ أَمِيرُ الرُّفْقَةِ } يُرِيدُ أَنَّ مَنْ ضَعُفَتْ دَوَابُّهُ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَسِيرُوا بِسَيْرِهِ . الرَّابِعُ : أَنْ يَسْلُكَ بِهِمْ أَوْضَحَ الطُّرُقِ وَأَخْصَبَهَا ، وَيَتَجَنَّبَ أَجَدْبَهَا وَأَوْعَرَهَا . وَالْخَامِسُ : أَنْ يَرْتَادَ لَهُمْ الْمِيَاهَ إذَا انْقَطَعَتْ وَالْمَرَاعِيَ إذَا قَلَّتْ . وَالسَّادِسُ : أَنْ يَحْرُسَهُمْ إذَا نَزَلُوا وَيَحُوطَهُمْ إذَا رَحَلُوا حَتَّى لَا يَتَخَطَّفَهُمْ دَاعِرٌ وَلَا يَطْمَعَ فِيهِمْ مُتَلَصِّصٌ . وَالسَّابِعُ : أَنْ يَمْنَعَ عَنْهُمْ مَنْ يَصُدُّهُمْ عَنْ الْمَسِيرِ وَيَدْفَعَ عَنْهُمْ مَنْ يَحْصُرُهُمْ عَنْ الْحَجِّ بِقِتَالٍ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ بِبَذْلِ مَالٍ إنْ أَجَابَ الْحَجِيجُ إلَيْهِ وَلَا يَسَعُهُ أَنْ يُجْبِرَ أَحَدًا عَلَى بَذْلِ الْخَفَارَةِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهَا حَتَّى يَكُونَ بَاذِلًا لَهَا عَفْوًا وَمُجِيبًا إلَيْهَا طَوْعًا ، فَإِنْ بَذَلَ الْمَالَ عَلَى التَّمْكِينِ مِنْ الْحَجِّ لَا يَجِبُ . وَالثَّامِنُ : أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَيُتَوَسَّطَ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ وَلَا يَتَعَرَّضَ   لِلْحُكْمِ بَيْنَهُمْ إجْبَارًا إلَّا أَنْ يُفَوَّضَ الْحُكْمُ إلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ دَخَلُوا بَلَدًا فِيهِ حَاكِمٌ جَازَ لَهُ وَلِحَاكِمِ الْبَلَدِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمَا حَكَمَ نَفَذَ حُكْمُهُ وَلَوْ كَانَ التَّنَازُعُ بَيْنَ الْحَجِيجِ وَأَهْلِ الْبَلَدِ لَمْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إلَّا حَاكِمُ الْبَلَدِ وَالتَّاسِعُ أَنْ يُقَوِّمَ زَائِغَهُمْ وَيُؤَدِّبَ خَائِنَهُمْ ، وَلَا يَتَجَاوَزَ التَّعْزِيرَ إلَى الْحَدِّ إلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِيهِ فَيَسْتَوْفِيَهُ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ . فَإِنْ دَخَلَ بَلَدًا فِيهِ مَنْ يَتَوَلَّى إقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَى أَهْلِهِ نَظَرَ ، فَإِنْ كَانَ مَا أَتَاهُ الْمَحْدُودُ قَبْلَ دُخُولِ الْبَلَدِ ؛ فَوَالِي الْحَجِيجِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْبَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَتَاهُ الْمَحْدُودُ فِي الْبَلَدِ فَوَالِي الْبَلَدِ أَوْلَى بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِي الْحَجِيجِ وَالْعَاشِرُ أَنْ يُرَاعِيَ اتِّسَاعَ الْوَقْتِ حَتَّى يُؤْمَنَ الْفَوَاتَ وَلَا يُلْجِئَهُمْ ضِيقُهُ إلَى الْحَثِّ فِي السَّيْرِ
&   فتح المعين - (ج 2 / ص 281)
( مستطيع ) للحج بوجدان الزاد ذهابا وإيابا وأجرة خفير أي مجير يأمن معه والراحلة أو ثمنها إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي مع نفقة من يجب عليه نفقته وكسوته إلى الرجوع
&   نهاية الزين - (ج 1 / ص 202)

سابعها وجود الزمن الذي يسع المعهود للنسك من بلده إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت بعد الاستطاعة ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك وهذا هو المعتمد فإن وجدت الاستطاعة والباقي زمن لا يسع السير المعتاد لم ينعقد الوجوب في حقه في هذا العام ويعتبر في الاستطاعة امتدادها في حق كل إنسان من وقت خروج أهل بلده منه للحج إلى عودهم فمتى أعسر في جزء من ذلك فلا استطاعة ولا عبرة بيساره قبل ذلك ولا بعده

Tidak ada komentar:

Posting Komentar