1. MERINDUKAN
MAKKAH AL-MUKARROMAH
Dengan tersedianya sarana yang
memadai dan status ekonomi yang semakin membaik, jumlah orang yang ingin
melaksanakan ibadah haji pertahun terus meninggkat. Sehingga hal ini menjadi perhatian
kusus bagi pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia. Sebagai solusi, pemerintah Arab
Saudi menetapkan kuota jamaah haji bagi setiap negara. Pemerintah Indonesiapun
juga menetapkan kuota bagi setiap daerah. Hal ini menyebabkan banyak sekali
calon jamaah haji yang masuk waiting list (daftar tunggu). Bahkan
dibeberapa daerah sampai menunggu hingga 10-15 tahun. Na’as ajal lebih dulu
menjemput sebelum pemberangkatan yang mestinya telah terlaksana seandainya
pendaftaran hajinya tidak diundur.
Pertanyaan:
- Terhitung
mulai kapan isthito’ah seseorang di tinjau dari pendaftaran, jadwal
pemberangkatan, dan pelaksanaan haji terkait deskripsi di atas?
Jawaban: Istitho’ah menurut
imam ibnu sholah terhitung mulai orang yang menghendaki memiliki biaya haji,
sedangkan menurut pendapat qoul mu’tamad (Rofi’i dan Nawawi)
terhitung mulai pemberangkatan haji (امكان السير) dan sudah memiliki ibadah haji.
Referensi:
&
شرح الوجيز - (ج 7 / ص 30)
قال (ومهما تمت الاستطاعة وجب
الحج على التراخي (م ح ز) وله أن يتخلف عن أول قافلة فان مات قبل حج الناس تبين عدم
الاستطاعة وإن مات بعد الحح فلا وإن هلك ماله بعد الحج وقبل إياب الناس تبين ان لا
استطاعة لان نفقة الاياب شرط في الحج فان دامت الاستطاعة إلى اياب الناس ثم مات أو
طرا العضب لقى الله عاصيا على الاظهر وتضيق عليه الاستنابة إذا طرأ العضب بعد الوجوب
فان امتنع ففي اجبار القاضي اياه على الاستنابة وجهان) * ذكر في الوسيط أن المسائل
المذكور إلى هذا الموضع كلام في أركان الاستطاعة ومن ههنا إلى رأس النوع الثاني كلام
في أحكامها ولك أن تقول الاستطاعة احدى شرائط وجوب الحج كما مر وقد توجد الاستطاعة
مسبوقة بسائر الشروط وقد يوجد غيرها مسبوقا بها
&
المجموع شرح المهذب - (ج 7
/ ص 88)
(الشرح) قال اصحابنا امكان السير بحيث يدرك الحج
شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها
زمن يمكن فيه الحج وجب فان اخره عن تلك السنة جاز لانه على التراخي لكنه يستقر في ذمته فان
لم يبق بعد استكمال الشرائط زمن يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الاصحاب قالوا
والمراد ان يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود فإذا احتاج إلى ان يقطع في يوم
أو بعض الايام كثر من مرحلة لم يجب الحج ولم يذكر الغزالي هذا الشرط وهو إمكان السير وانكر عليه الرافعي
ذلك وقال هذا الامكان شرطه الائمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي فانكر الشيخ أبو عمرو
بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا علي الغزالي وجعله امكان السير ركنا لوجوب الحج
وانما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لاصل وجوب
الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت
قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف علي مضي زمن التمكن من فعلها هذا اعتراضه
والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه المصنف والاصحاب كما نقل (وأما) انكار الشيخ ففاسد
لان الله تعالى قال (ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وهذا غير مستطيع
فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا (وأما) الصلاة فأنها تجب باول الوقت لامكان
تتميمها والله أعلم هذا مذهبنا وحكى أصحابنا عن أحمد أن امكان السير وأمن الطريق ليسا
بشرط في وجوب الحج .دليلنا أنه لا يكون مستطيعا بدونهما والله اعلم * قال المصنف رحمه
الله تعالي
&
تحفة الحبيب على شرح الخطيب
- (ج 3 / ص 183)
وقوله الاستطاعة ويعتبر فيها
وجود شروطها في حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر في جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل . وهذا في الحي
، أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضي أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه
يحجّ من تركته . وعبارة م ر : فمن مات غير مرتدّ وفي ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر
بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضيّ إمكان
الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابًّا وإن لم ترجع القافلة
ووجب الإحجاج عنه من تركته اه .
- Wajibkah
mendapaftar bagi orang yang memiliki ibadah haji (baik regular atau plus),
mengingat pemberangkatan masih menunggu beberapa tahun lagi?
Jawaban: Wajib mendaftar jika
mempunyai biaya yang cukup untuk dirinya dan keluarga yang wajib ia nafaqohi,
selama ia benrangkat dan kembali ke tanah air.
Referensi:
&
فتاوى ابن حجر الهيثمى - (ج
1 / ص 122)
وسئل رضي الله عنه عن قولهم
وأهمل بعضهم شرطاً خامساً للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت
هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين
مكة فوق سنة أو فوق السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك؟ وقال بعضهم أن يبقى
من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم
أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا مأجورين؟.
فأجاب بقوله: المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في استقراره عليه
أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة، وقد بقي زمن يسع الوصول فيه إلى مكة بالسير المعتاد
غالباً بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلاً، اشترط
أن يقدر على نحو الزاد والراحلة تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن
ذهاب الحجاج فيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو
افتقر بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مات أو افتقر قبل وصولهم
لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل وصولهم
لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير
المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت لأنه بان به أنه
كان مستغنياً عن الرجوع فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع
ومع هذا التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائماً،
وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على
ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلاً اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود
أيضاً في غير الموت أو سنتان اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر، ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة
في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلاً لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب
عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر
قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
&
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- (ج 1 / ص 165)
( ومن مركوب لاق به ) بأن يصلح لمثله ويثبت عليه
ويكون شراؤه بثمن مثله أو استئجاره بأجرة مثله هذا إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو
دونهما وضعف عن المشي وسواء أقدر الأول على المشي أم لا وركوبه أفضل من مشيه لكن يندب
له الركوب على القتب والرحل دون المحمل والهودج فإن لحقه بالركوب مشقة شديدة اشترط
وجود محمل وشريك يجلس في الشق الآخر فإن فقد الشريك لم يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل
بتمامه ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة أما المرأة فيعتبر
في حقها المحمل مطلقا لأنه أستر لها وأما من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على
المشي فيلزمه الحج ولا يعتبر في حقه وجود المركوب ولا بد فيما مر من كونه فاضلا عن
دينه ومؤنة ممونه مدة ذهابه وإيابه وسواء أكان الدين حالا أم مؤجلا إذ وفاء الأول ناجز
والحج على التراخي وأما الثاني فلأنه إذا صرف ما معه للحج فقد لا يجد ما يقتضيه منه
بعد حلوله وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرتهنة ولو كان ماله في ذمة إنسان فإن أمكنه
تحصيله في الحال فكالحاصل وإلا فكالمعدوم
- Dalam
konteks Indonesia, keadaan bagaimana yang menuntut haji wajib diqodho’i
dan diwajibkan mengusahakan haji plus bagi mereka yang mempunyai
tanggungan wajib qodlo’ haji (fauran)?
Jawaban: Haji wajib di qlodo’I ketika
dalam keadaan:
Ø
Ketika orang yang punya kewajiban haji itu
meninggal sebelum dia melaksanakan haji dan dia sudah ada kesempatan untuk
melakukan ibadah haji.
Ø
Ketika orang yang sedang melaksanakan haji merusak
hajinya atau belum menyempurnakan hajinya.
Keterangan: Sedangkan pelaksanaan qodlo’ secara fauron (harus
segera dilakukan) itu sesuai kadar kemampuan mengqodlo’i.
Referensi:
&
المجموع شرح المهذب - (ج 7
/ ص 109)
قال المصنف رحمه الله تعالي
(ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فان مات قبل أن يتمكن من الاداء سقط فرضه
ولم يجب القضاء وقال أبويحيى البلخي يجب القضاء وأخرج إليه أبو إسحق نص الشافعي رحمه
الله فرجع عنه والدليل علي أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الاداء
فسقط الفرض كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من اخراج الزكاة وان مات بعد التمكن من
الاداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة قال (أتت النبي صلى الله عليه
وسلم امرأة فقالت يا رسول الله ان أمي ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك) ولانه حق تدخله
النيابة لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمى ويجب قضاؤه عنه من الميقات
لان الحج يجب من الميقات ويجب من رأس المال لانه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمى
وان اجتمع الحج ودين الآدمى والتركة لا تتسع لهما ففيه الاقوال الثلاثة التى ذكرناها
في آخر الزكاة)
&
انوار المسالك ص 138
ويندب المبادرة به اى الحج عند
الاستطاعة وله التأخير
&
المجموع شرح المهذب - (ج 7
/ ص 389)
(فرع) يجب مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف
سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا لان النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه بخلاف
باقى العبادات ويقع القضاء عن المفسد فان كان فرضا وقع عنه وإن كان نفلا فعنه ولو احرم
بالقضاء فأفسده بالجماع لزمه الكفارة ولزمه قضاء واحد حتى لو احرم بالقضاء مائة مرة
ففسد كل مرة منهن يلزمه قضاء واحد ويقع عن الاول قال اصحابنا ويتصور القضاء في عام
الافساد بأن يحصر بعد الافساد ويتعذر عليه المضى في الفاسد فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت
باق فيحرم بالقضاء ويفعله ويجزئه في سنته قالوا ولا يتصور القضاء في سنة الافساد إلا
في هذه الصورة (وأما) وقت وجوب القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما
(اصحهما) عند المصنف والاصحاب يجب على الفور وهو ظاهر النص (والثانى) علي التراخي
(فان قلنا) على الفور وجب في السنة المستقبلة ولا يجوز تأخيره عنها فان اخره عنها بلا
عذر اثم ولم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة التي تليها وهكذا ابدا
Tidak ada komentar:
Posting Komentar