Senin, 24 Oktober 2016

BAGAIMANA HUKUM / SOLUSI ANTARA NADZAR MENIKAHKAN ANAK & IBADAH HAJI


Pada sebuah desa ada keluarga yang mempunyai anak perempuan tunggal. Sang bapak yang sangat sayang pada anaknya bernadzar mengakadkan anak tunggalnya itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, datanglah pinangan dari seorang pemuda. Dalam musyawarah antara keluarga kedua calon mempelai, ditentukanlah tanggal pernikahan anak tunggal sang bapak tersebut. Namun kemudian, ternyata tanggal pernikahan anaknya tersebut bertepatan dengan tanggal sang bapak naik haji yang pertama.
Pertanyaan:
  1. Sahkah nadzar sang bapak untuk mengakadkan sendiri anak tunggalnya?
Jawaban: Menurut pendapat yang mu’tamad, hukum nadzarnya sah apabila anak perempuannya membutuhkan nikah.
Referensi:
&   إعانة الطالبين ج 3  صـ 297
(سن) أي النكاح (لتائق) أي محتاج للوطئ - وإن اشتغل بالعبادة - (قادر) على مؤنة - من مهر، وكسوة فصل تمكين، ونفقة يومه - للاخبار الثابتة في السنن - وقد أوردت جملة منها في كتابي (إحكام أحكام النكاح) - ولما فيه من حفظ الدين وبقاء النسل.وأما التائق العاجز عن المؤن فالاولى له تركه وكسر حاجته بالصوم - لا بالدواء وكره لعاجز عن المؤن غير تائق.ويجب بالنذر، حيث ندب. (قوله: سن الخ) ذكر له أربعة أحكام: السنية لتائق قادر على المؤن وخلاف الاولى لتائق غير قادر عليها، والكراهة لغير قادر وغير تائق، والوجوب لناذر له حيث ندب في حقه.وبقي الحرمة، وهي في حق من لم يقم بحقوق الزوجية (قوله: أي النكاح) تفسير للضمير المستتر، ويتعين أن يراد به التزوج، وهو القبول، إذ هو الذي من طرف الزوج.ففي كلام المصنف شبه استخدام حيث ذكر النكاح أولا في الترجمة بمعنى العقد المركب من الايجاب والقبول، وذكره ثانيا بمعنى آخر وهو القبول الذي هو أحد طرفيه.وأما الايجاب الذي هو الطرف الآخر فمتعلق بالولي فلا قدرة للزوج عليه، وهو أيضا مستحق إن كانت المرأة تائقة، فيستحب لها النكاح بمعنى التزوج الذي هو الايجاب لكن بواسطة الولي. وفي معنى التائقة المحتاجة للنفقة والخائفة من اقتحام الفجرة، بل إن لم تندفع الفجرة عنها إلا بالنكاح وجب، فإن لم تكن تائقة ولا محتاجة ولا خائفة كره لها لانها يخشى منها أن لا تقوم بحقوق الزوجية مع عدم السبب المقتضي للنكاح.
&   إعانة الطالبين ج 2صـ 408
(النذر: التزام) مسلم، (مكلف) رشيد: (قربة لم تتعين) - نفلا كانت أو فرض كفاية - كإدامة وتر، وعيادة مريض، وزيادة رجل قبرا، وتزوج حيث سن - خلافا لجمع الى أن قال .... وخرج بالمسلم، المكلف: الكافر والصبي، والمجنون - فلا يصح نذرهم - كنذر السفيه -، وقيل يصح من الكافر.وبالقربة: المعصية - كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه - فلا ينعقدان -.وكالمعصية: المكروه - كالصلاة عند القبر.والنذر لاحد أبويه أو أولاده فقط.وكذا المباح: كلله علي أن آكل أو أنام.وإن قصد تقوية على العبادة، أو النشاط لها ولاكفارة في المباح، على الاصح.وبلم تتعين: ما تعين عليه من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال تجارة وكترك محرم (قوله: وكذا المباح) أي ومثل المعصية في عدم الانعقاد: نذر المباح فعلا أو تركا - وهو ما استوى فعله وتركه، وذلك لخبر ابن داود: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى.وفي البخاري أنه (ص): أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال.وإنما قال (ص) لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم المدينة: أوفي بنذرك: لما اقترن به من غاية سرور المسلمين، وإغاظة المنافقين بقدومه، فكان وسيلة لقربة عامة، ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب للازمة، على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور، لا سيما النكاح، ومن ثم أمر به في أحاديث، وعليه: فلا إشكال أصلا.اه.تحفة. (قوله: وتزوج حيث سن) أي بأن يكون مريده محتاجا مطيقا لمؤن النكاح. كما الى أن قال .... وهذا هو ما جرى عليه ابن حجر.ونص عبارته في باب النكاح نعم، حيث ندب لوجود الحاجة والاهبة: ويجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرفعة وغيره كما بينته في شرح العباب ومحل قولهم: العقود لا تلتزم في الذمة: ما إذا التزمت بغير نذر.اه.والذي جرى عليه م ر: عدم صحة نذره مطلقا، ونص عبارته في باب النكاح أيضا.ولا يلزم بالنذر مطلقا، وإن استحب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين.(قوله: خلافا لجمع) أي حيث قالوا لا يصح نذر التزوج، وعللوه بأنه مباح عرض له الندب، وهو لا يصح إلا في المندوب أصالة.وعبارة بعضهم: قوله في قربة: أي أصالة، فلا يصح نذر مباح عرض له الندب كالنكاح خلافا لابن حجر.اه

  1. Lebih unggul mana melaksanakan haji yang pertama atau nadzarnya?
Jawaban: Sebaiknya mendahulukan haji, kemudian menikahkan anaknya setelah pulang dari ibadah haji.
Referensi:
&   الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 440)
وقال الشافعية والحنابلة: لا يصح الحج عن الغير ما لم يكن النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام، للحديث السابق الذي أمر به النبي صلّى الله عليه وسلم رجلاً يلبي عن شبرمة، فقال له: «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة» - الى ان قال- كذلك لا يجوز أن يتنفل بالحج والعمرة، وعليه فرضهما، ولا يحج ولا يعتمر عن النذر، وعليه فرض حجة الإسلام؛ لأن النفل والنذر أضعف من حجة الإسلام، فلا يجوز تقديمهما عليها، -الى قال- وعليه لو اجتمع على إنسان حجة الإسلام وقضاء ونذر، قدمت حجة الإسلام، ثم القضاء ثم النذر، ولو أحرم بغيرها وقع عنها، لا عما نوى
&   المجموع شرح المهذب ج 18 صـ 173
فإذا كان عليها حجة الاسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها، وإن فاتها الحج، ولان العدة في المنزل تفوت ولابدل لها، والحج يمكن الاتيان به في غير هذا العام.وان مات زوجها بعد احرامها بحج الفرض أو بحج أذن لها فيزوجها نظرت - فإن كان وقت الحج متسعا لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها، لانه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز اسقاط أحدهما.وان خشيت فوات الحج لزمها المضى فيه.وبهذا قال أحمد.وقال أبو حنيفة يلزمها المقام وان فانها الحج لانها معتدة فلم يجز لها أن تنشئ سفرا كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها.دليلنا أنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الاسبق منهما، كما لو كانت العدة أسبق، ولان الحج آكذ لانه أحد أركان الاسلام والمشقة بتفويته تعظم، فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بعد سفرها إليه وان أحرمت بالحج بعد موت زوجها وخشيت فواته يجوز لها أن تمضى إليه لما في بقائها في الاحرام من المشقة، ويجوز أن تعتد في منزلها لما في العدة من السبق ولانها فرطت وغلظت على نفسها، فإذا قضت العدة وأمكنها السفر إلى الحج لزمها ذلك، فإن أدركته والا تحللت بعمل عمرة وحكمها حكم من فاته الحج في قضائه
&   إعانة الطالبين ج 2  ص 408
(قوله: ولو نذر صوم يوم بعينه) أي كيوم الجمعة، والسبت، وهكذا.(قوله: لم يصم قبله) أي لم يصم يوما قبل اليوم الذي عينه في نذره.(قوله: فإن فعل) أي صام يوما قبله.وقوله: أثم أي ولا يصح.وقوله: كتقديم الصلاة على وقتها أي فإنه يأثم به، ولا تصح.(قوله: ولا يجوز تأخيره) أي الصوم.وقوله: عنه أي عن اليوم الذي عينه.(قوله: كهي) أي كالصلاة، فإنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها.(قوله: بلا عذر) متعلق بقوله ولا يجوز.أي لا يجوز تأخيره بلا عذر، فإن أخره بعذر كسفر جاز، ولا إثم عليه.

  1. Andaikan bapaknya telah berada di tanah suci dan menikahkan anaknya lewat via video call/3G hukumnya sah atau tidak?
Jawaban: Tidak sah, dengan pertimbangan:
Ø  Telpon adalah kinayah shighat nikah, sementara akad nikah tidak sah dengan sighat kinayah. Sebab tidak berkumpul dalam satu majlis.
Ø  Dua orang saksi tidak melihat langsung prosesi akad nikah.
Referensi:
&   حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 120)
وَيُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ أَيْضًا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالضَّبْطُ وَمَعْرِفَةُ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَكَوْنُهُ غَيْرَ مُتَعَيَّنٍ لِلْوِلَايَةِ وَأَشْيَاءٌ أُخَرُ .وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الشُّهُودِ لِلزَّوْجَةِ وَلَا أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ بِنْتُ فُلَانٍ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ الْحُضُور
&   الفقه الإسلامي وأدلته - (4 / 463)
ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال، كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة (الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد ، فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد وعن هذا قال الفقهاء إن المجلس يجمع المتفرقات وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس. ومجلس التعاقد بإرسال رسول أو بتوجيه خطاب أو بالبرقية أو التلكس أو الفاكس ونحوها: هو مجلس تبليغ الرسالة، أو وصول الخطاب أو البرقية أو إشعار التلكس والفاكس، لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل، في المجلس. فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان، لم ينعقد العقد. وبه تبين أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الإيجاب، ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو المحادثة الهاتفية
&   الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة كلام الحبيب زين بن إبرهيم بن سميط ص- 246
التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإجارة فيصح ذلك بواسطة التلفون. أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح والتلفون كناية, وأن ينظر الشاهد إلى العاقدين وفقد ذلك إذا كان بالتلفون أو ما هذا معناه   اهـ
&   إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 343)
( قوله وشرط في الشاهدين الخ ) شروع في شروط الشاهدين اللذين هما أحد الأركان أيضا  ( وقوله أهلية شهادة ) في البجيرمي ما نصه ولا شترط معرفة الشهود للزوجة ولا أن المنكوحة بنت فلان بل الواجب عليهم الحضور وتحمل الشهادة على صورة العقد حتى إذا دعوا لأداء الشهادة لم يحل لهم أن يشهدوا أن المنكوحة بنت فلان بل يشهدون على جريان العقد كما قاله القاضي حسين  كذا بخط شيخنا الزيادي  شوبري  وهو تابع لابن حجر  وقال م ر لا بد من معرفة الشهود اسمها ونسبها أو يشهدان على صوتها برؤية وجهها بأن تكشف لهم النقاب  وقال عميرة واعلم أنه يشترط في انعقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد فلو عقد عليها وهي منتقبة ولم يعرفها الشاهدان لم يصح لأن استماع الشاهد العقد كاستماع الحاكم الشهادة  قال الزركشي محله إذا كانت مجهولة النسب وإلا فيصح  وهي مسألة نفيسة  والقضاة الآن لا يعلمون بها فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير معرفة الشهود لها اكتفاء بحضورها وإخبارها  وعبارة م ر في الشهادة قال جمع لا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة


Tidak ada komentar:

Posting Komentar